الشيخ محمد تقي التستري

58

النجعة في شرح اللمعة

الرّجل جاريته لأخيه لأنّ هذا داخل في جملة الملك لأنّه متى أحلّ جاريته له فقد ملَّكه وطأها فهو مستبيح للفرج بالتمليك » . وفي المبسوط « التحليل جائز عند أكثر أصحابنا ، ومن أجازه ، منهم من قال : هو عقد ، ومنهم من قال : تمليك منفعة » . ( ويجب الاقتصار على ما يتناوله اللَّفظ ) ( 1 ) لكن لو أحلّ له الفرج حلّ له جميع مقدّماته ولو أحلّ المقدّمات لم يحلّ الفرج ، روى الكافي ( في باب الرّجل يحلّ جاريته ، 112 من نكاحه ، في خبره 15 ) « عن الحسن بن - عطيّة ، عن الصّادق عليه السّلام : إذا أحلّ الرّجل من جاريته قبلة لم يحلّ له غيرها ، وإن أحلّ له منها ما دون الفرج لم يحلّ له غيره ، وإن أحلّ له الفرج حلّ له جميعها » . ( والولد حرّ ولا قيمة على الأب ) ( 2 ) للشيخ فيه ثلاثة أقوال : أحدها : قوله في المبسوط إنّه رقّ ما لم يشترط الحرّيّة استنادا إلى ما رواه التّهذيب ( في 20 من أخبار ضروب نكاحه ) « عن ضريس بن عبد الملك : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : الرّجل يحلّ لأخيه فرج جاريته ؟ قال : له حلال ، قلت : فإن جاءت بولد منه ؟ قال : هو لمولى الجارية إلَّا أن يكون اشترط على مولى الجارية حين أحلَّها له : إن جاءت بولد فهو حرّ » . ثمّ « عن الحسن العطَّار ، عنه عليه السّلام : سألته عن عارية الفرج ، قال : لا بأس به ، قلت : فإن كان منه ولد ؟ فقال : لصاحب الجارية إلَّا أن يشترط عليه » وثانيها : قوله في النهاية والتّهذيبين أنّه لو شرط يكون حرّا وإذا لم يشترط كان على الأب اشتراؤه جمعا بينهما وبين ما رواه التّهذيب ( في 26 ممّا مرّ ) « عن ضريس بن عبد الملك ، عن الصّادق عليه السّلام في الرّجل يحلّ لأخيه جاريته وهي تخرج في حوائجه ، قال : هي له حلال ، قلت : أرأيت إن جاءت بولد ما يصنع به ؟ قال : هو لمولى الجارية إلَّا أن يكون اشترط عليه حين أحلَّها له أنّها إن جاءت بولد فهو حرّ ، قال : إن كان فعل فهو حرّ ،